وزارة العمل: لا يحق فصل أو إنذار المرأة العاملة أثناء إجازة الولادة
أكدت وزارة العمل بأنه في حالة عدم وجود وكيل شرعي للمرأة وترغب في متابعة طلبها المقدم بنفسها، فإن لها الحق في ذلك عن طريق مكتب العمل النسوي.
مؤكدة "العمل" أحقية المرأة في ممارسة العمل في جميع المجالات التي تتفق مع طبيعتها بعيدا عن الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتها، كما نصت المادة (152) على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء إجازة "الوضع" ما يعادل نصف راتبها إذا كانت خدمتها سنة فأكثر ويصرف لها كامل راتبها إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا يحق لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع وعليه توفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة.
أكدت وزارة العمل بأنه في حالة عدم وجود وكيل شرعي للمرأة وترغب في متابعة طلبها المقدم بنفسها، فإن لها الحق في ذلك عن طريق مكتب العمل النسوي.
مؤكدة "العمل" أحقية المرأة في ممارسة العمل في جميع المجالات التي تتفق مع طبيعتها بعيدا عن الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتها، كما نصت المادة (152) على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء إجازة "الوضع" ما يعادل نصف راتبها إذا كانت خدمتها سنة فأكثر ويصرف لها كامل راتبها إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا يحق لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع وعليه توفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة.